الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام العمل كان فيه اختلاط بالهيئة المذكورة في السؤال: من التلامس البدني، والتصادم أحيانا، مع الضحك، والمزاح. فينبغي ألا تلوم السائلة نفسها على تركه، وإنما تلوم نفسها على ما سبق من البقاء فيه، بل يجب عليها التوبة منه؛ لما فيه من تعدٍّ لحدود الله، وتجاوزٍ لأحكام الشرع، وانظري الفتويين: 453082، 522.
وراجعي للأهمية في حكم الاختلاط، والخضوع بالقول؛ الفتويين: 118479، 176547.
والاستخارة إنما تشرع فيما هو مباح، أو مندوب، وأما ما هو محرم، أو مكروه، فلا تشرع فيه، ولا فيما هو واجب.
جاء في الموسوعة الفقهية: فالاستخارة لا محل لها في الواجب، والحرام، والمكروه، وإنما تكون في المندوبات، والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله؛ لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به، أو يقتصر عليه، أما المباح، فيستخار في أصله.انتهى.
وقد علمت حرمة هذا العمل، فلا تندمي، بل ينبغي أن تسعدي وتفرحي بتركك لما هو محرم، فدين المرء أغلى ما يحرص عليه، وأهم ما يسعى في حفظه، ونسال الله -تعالى- أن يعوضك خيرا من عملك.
والله أعلم.