الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فهذه المرأة لم يكن لها شتمك وفضحك، ولم يكن للخاطب أن يحرضها على شتمك وفضحك.
ويجوز لك في هذه الحال؛ الدعاء عليهما بقدر ما وقع عليك من الظلم، وإن صبرت وتركت الدعاء عليهم؛ فهو أفضل، ففي سنن الترمذي عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر.
قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: أي أخذ من عرض الظالم فنقص من إثمه؛ فنقص ثواب المظلوم بحسبه. انتهى.
وراجعي الفتوى: 419995
وما وقع منك من مكالمة هذا الخاطب بغير حاجة معتبرة؛ فليس ظلما لمخطوبته؛ ولكنّه ظلم لنفسك بالوقوع في الإثم؛ والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه المكالمات.
وننوّه إلى أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب.
وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، في الفتوى: 57291
والله أعلم.