الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من السؤال أنَّ ملكية هذا الذهب مشتركة بينك وبين زوجتك، وأنَّ حصة كل واحد منكما فيه أقل من مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وهو 85 جرامًا.
وعليه، فلا زكاة عليكما في هذا الذهب.
وكون إجمالي ما تملكان من الذهب هو 120 جرامًا، وهو أكثر من النصاب؛ فإنَّه لا يوجب عليكما الزكاة؛ لأنه لا أثر للخلطة فيما تملكان في هذه الحال، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى: 423739.
والله أعلم.