السؤال
ما حكم مال مختلط لزوج وزوجته، وابنهما. فهل عليهم زكاة؟ وإن كانت عليهم. فهل عليهم دفع ما سبق من السنين الماضية؛ لأنهم كانوا يظنون أنه لا زكاة عليهم، إضافة إلى أنهم غير متأكدين أن هذا المال بلغ النصاب في السنين الماضية أو لا؟
وذلك لأنهم كانوا يقومون بالانفاق منه، فهو غير معلوم النصاب، ولا يعرفون إذا ما كان قد استوفى شروط الزكاة أو لا؟
في حالة السؤال الذي ذكرته: فإن مال كل شخص غير معروف نسبته، أي أن المال مشترك لهم جميعا. فكيف تخرج الزكاة لكل فرد، وهو لا يعلم نصيبه من المال؟
ما أقصده أن مال الابن فقط هو المعروف حسابه، أما مال الزوج والزوجة فليس معلوما فيه نسبة كل منهما على حدة، فهما يتشاركان في المصاريف، ويضعون الفائض كمخزون مالي. وهل هناك فارق إذا كان هذا المخزون المالي لعمل مصلحة محددة؟
وكيف يتم حساب نصاب زكاة المال بالذهب، حيث إن الذهب متعدد الأعيرة، وكل عيار له سعر؟
وآسف على الإطالة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما، إنما تجب الزكاة فيه في نصيب كل واحدٍ منهم على انفراد، إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول.
ومن لم يبلغ نصيبه من ذلك المال نصابا، فلا زكاة عليه فيه، ولا يضم مالهم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن الخلطة غير معتبرة في الزكاة في غير السائمة، في قول أكثر أهل العلم.
جاء في الشرح الكبير من كتب الحنابلة: لا تُؤَثِّرُ الخُلْطَةُ في غْيْرِ السّائِمَةْ، كالذَّهبِ والفِضَّةِ، والزُّرُوعِ والثِّمارِ وعُرُوضِ التِّجارَةِ، ويَكُونُ حُكْمُهم حُكْمَ المُنْفَرِدِين. وهذا قولُ أكْثَرِ أهلِ العلمِ. اهــ.
وإذا كانوا لا يعلمون مقدار نصيب كل واحد منهم، فلا مناص من التقدير والاجتهاد. وكذا إذا لم يُعلم مقدار المال في السنوات الماضية، فلا مناص من التقدير والاجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فلتجتهدوا في معرفة قدر المال في كل سنة ماضية، ولو بالرجوع للحسابات المصرفية مثلا، فمن ظهر أن نصيبه بلغ النصاب وحال عليه الحول، أخرج زكاته ولو كان يُعِدُّهُ لمصلحة كزواج، أو بناء بيت أو نحو ذلك، فيخرج زكاته ما دام أن المال توفرت فيه شروط الزكاة.
وإن لم يعلم، أو شك في كون المال توفرت فيه شروط الزكاة، فالأصل براءة الذمة، وانظر الفتوى: 205648، والفتوى: 285526 عن كيفية حساب الزكاة في الذهب، مع اختلاف عياره.
والله أعلم.