الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتطبيقات التي يغلب عليها المحرمات كالأغاني والاختلاط، والمراسلات والتواصل بين الجنسين، وغير ذلك من المنكرات الشرعية، لا يجوز التكسب من خلالها، ولا توظيف البنات والشباب للقيام ببث المنكرات فيها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود.
وقال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم .. واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه: أن ثمن الحرام، حرام. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة .. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وما دام السائل قد تاب من ذلك، فنسأل الله -تعالى- أن يغفر له، وأن يتقبل توبته.
وأما المال الذي اكتسبه من هذه التطبيقات، فنرى أن يسعه إنفاقه على نفسه ما دام محتاجا إليه، لا سيما أنه لم يكن يعلم بحرمة العمل والكسب من هذه التطبيقات.
وراجع في ذلك الفتاوى: 436576 ، 404035 ، 447838.
والله أعلم.