الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل الكريم أن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة مثل التركات ودعاوى الاختصاص ونحو ذلك، يجب أن يكون مرجعه ومرده إلى المحاكم الشرعية، فهي التي بإمكانها الاطلاع على الحقائق والنظر في المسائل الغامضة، ولا يصح فيه الاعتماد على فتوى، لأن المفتي إنما يعتمد على ألفاظ السؤال، وقد تكون ثمة أمور لو ذكرت لكان الجواب يختلف عما هو عليه.
والتركة المذكورة تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن. قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ] (النساء: 12).
وباقي التركة بين أولاده وبناته، للولد سهمان وللبنت سهم. قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ] (النساء: 11).
والذي يقسم من المال هو ما كان للميت، أما ما ثبت بالبينة أو إقرار الورثة أنه خاص ببعضهم، فإنه لا يقسم، بل يستبد به مالكه.
وعليه، فإذا كان الأبناء متبرعين بما بنوه زمن حياة أبيهم أو بعد موته، فالأمر واضح، لأنه سيصبح جزءا من التركة، وإن لم يكونوا متبرعين بذلك، فهم شركاء في البناء، كل بنسبة ما أحدثه منه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13856.
ثم ما أنفقه الابن الأكبر في علاج الأب إن كان غير متبرع به، له الحق في الرجوع بعد أن يحلف. قال الدسوقي: فإذا ادعى المنفق عليه أن الإنفاق صلة وادعى المنفق أنه لم يقصد صلة، بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا، فالقول قول المنفق بيمين... فيحلف أنه أنفق ليرجع.. ومحل حلفه ما لم يكن أشهد أنه حين الإنفاق أنفق ليرجع، وإلا فلا يمين. (2/518).
والله أعلم.