الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يأخذ من عمل عملاً - غير متبرع به - قيمة ما عمله

السؤال

ما قول علماء الإسلام الكرام في أرض تملكها امرأة عجوز ولديها ولد وبنت من زوج وولد من زوج آخر ثم إن المرأة طلبت من أحد أبنائها أن يقوم بإصلاح تلك الأرض الخراب فقام بذلك بعد أن طلب من باقي إخوته أن يدفعو ما عليهم من غرم فأما الأخت فتنازلت لأخيها المصلح وأما الأخ الآخر فلم يقدم في حينه شيئاً وقدر الله أن توفي الأخ المصلح وله من الأولاد أحد عشر وأمه كانت تعيش في كنفه مدة 35 عاماً واستمرت كذلك في كنف أولاده الأيتام وهم يقمومون برعايتها وخدمتها كما فقد والدهم والآن توفيت فجاء الأخ غير المصلح يطلب حصته من تلك الأرض فما حكم الإسلام في تقدير الغرم علما بأن إصلاح الأرض كان في عام 1993م بالعملة المحلية أفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا كان أبوكم أصلح أرض أمه غير متبرع - وهذا هو ما يظهر من صيغة السؤال، بدليل طلب الأم منه ذلك، وبدليل طلبه هو من باقي الإخوة دفع ما عليهم - أقول: إذا كان الأمر كذلك، وكان ما قام به من الإصلاح شيئاً محسوساً له أثر واضح مثل إجراء المياه، ونحو ذلك، فإنه يعتبر شريكاً للأم في أرضها بقدر ما زاد الأرض إصلاحه لها من القيمة.
وعليه، فالأرض المذكورة يختص المصلح هذا أو ورثته بقيمة الإصلاح الذي أحدث فيها بالغة ما بلغت، وللأخ الآخر حصته من القيمة الأصلية للأرض من الأرض المذكورة.
وتوضيح المسألة: أن الأرض إذا كانت قبل الإصلاح تساوي عشرين، وبعده تساوي ثلاثين، فإن المصلح يكون شريكاً فيها بالثلث، وغير المصلح له حصته من ما تركته أمه، وهو ثلثا قيمة الأرض.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني