الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما التشهد، فاللفظ الذي تذكره في التشهد لا يجزئ؛ لأنك أسقطت الشهادة بأن محمدا رسول الله.
قال ابن قدامة في أقل ما يجزئ من التشهد: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: إذَا قَالَ: "وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". وَلَمْ يَذْكُرْ "وَأَشْهَدُ" أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ. اهــ.
وفي كشاف القناع من كتب الحنابلة: لِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ فَإِنَّهُ أُثْبِتَ فِي بَعْضِهَا، وَتُرِكَ فِي بَعْضِهَا.. اهــ.
وقال الماوردي -الشافعي- في الحاوي: أَمَّا الْقَدْرُ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ فَسِتُّ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالْكَلِمَةُ السَّادِسَةُ هِيَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَدْرُ وَاجِبًا دُونَ مَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى فِعْلِهِ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا، وَمَا سِوَاهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَلَزِمَ مِنْهُ الْقَدْرُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ. اهــ.
وأما الصلاة الإبراهيمية فاللفظ الذي تذكره يجزئ فيها؛ لأنه مشتمل على الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وراجع الفتوى: 216235.
ومن المعلوم أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وإذا لم تأت بالقدر المجزئ منه لم تصح صلاتك، وانظر كلام الفقهاء فيمن ترك ركنا من أركان الصلاة جهلا، ما يلزمه؟ في الفتوى: 275641.
والله أعلم.