السؤال
قبل ذلك عندما كنت أصلي كنت أقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية فقط، وفي الركعتين الثالثة والرابعة أقرأ سورة فقط، وفي التشهد الأخير كنت أبدأ من: اللهم صل على محمد... إلى آخره، ولم أكن أبدأ بـ: التحيات لله... إلى آخره؛ لأني كنت جاهلة، ولم أعلم إلا عندما اطلعت على الطريقة الصحيحة للصلاة.
سؤالي: هل صلاتي التي كنت أصليها غير صحيحة؟ وهل يجب عليّ إعادتها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أركان الصلاة -عند جمهور العلماء- قراءة الفاتحة في كل ركعة، وكذلك من أركانها التشهد الأخير، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 113305، 257347، 134277.
ومن ترك شيئًا من الأركان ولو جهلا، فالأصل: بطلان صلاته، ولزوم الإعادة عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وبه نفتي، كما بالفتوى رقم: 114133، وتوابعها.
والقول الثاني: لا يلزم القضاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج أنه فعَل ما أمر به كما أمر، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وبأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المسيء بقضاء ما فات من صلوات مع التقصير في أركانها، ولم يأمر المستحاضة بقضاء ما تركته من صلوات ظانة أنه حيض، ولم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة التي لم يتيمما لها حين أصابتهما الجنابة في نظائر كثيرة تدل على ما ذهب إليه الشيخ.
ولا يخفى أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام له قوة واتجاه، ولكن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، فالذي ننصحك به: أن تبذلي وسعك في تحري الصلوات التي فاتتك، أي: التي صليتها دون قراءة الفاتحة في كل ركعة، أو دون التشهد "التحيات لله"، ثم تقضيها بحسب الطاقة، فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين في عدد تلك الصلوات فاعملي بغلبة الظن، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
ولكِ أن تأخذي بالقول بوجوب الفاتحة دون ركنيتها -وهو قول أبي حنيفة-، وكذلك بالقول بأن الركن هو قعدة التشهد لا نفس التشهد -وهو قول المالكية-، كما بالفتاوى المشار إليها أعلاه، فإن بعض الفقهاء نصوا على جواز الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك، وانظر الفتوى رقم: 125010.
وترك الواجب جهلًا لا يبطل الصلاة، كما بينا بالفتوى رقم: 211498.
والله أعلم.