الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تجاوز الدم الخارج من المرأة عادتها فإنها تستمر في التوقف عن الصلاة والصيام والمعاشرة وغيرها مما تتوقف عنه بسبب الحيض، فإذا تجاوز هذا الدم أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً تبين أن ما زاد على عادتها استحاضة، فتقضي ما أفطرته من الصيام خلال المدة كلها، وما تركته من الصلوات في ما زاد على عادتها، وراجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.