السؤال
كيف يمكن للمرأة الصلاة إذا طالت بها العادة الشهرية إلى أكثر من شهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تجاوز دم الحيض عادة المرأة، فإنها تأخذ حكم الحائض ما لم يتجاوز حيضها خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها أخذت حكم المستحاضة، فتغتسل وتصلي، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، فإذا تكرر ذلك بعد ذلك، جلست عادتها إن كانت لها عادة وتحسب الباقي استحاضة، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز عملت بغالب عادة نساء أهلها.
وراجعي هذا في الفتوى رقم:
26053، والفتوى رقم: 1040.
ولمعرفة أحكام الاستحاضة راجعي الفتوى رقم: 4109، والفتوى رقم: 21611.
والواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي احتسبتها حيضاً وهي استحاضة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني