الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فغسل الكعبين -وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم- واجب في الوضوء عند عامة العلماء، وراجع الفتوى: 349588.
فإذا تركته جهلًا، فحكمك حكم من ترك شرطًا من شروط الصلاة جاهلًا، ومذهب الجمهور أنه يلزمه القضاء، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء لا يجب، وقد بينا هذه المسألة في فتاوى كثيرة، تنظر منها الفتوى: 125226، والفتوى: 109981.
وإذا علمت هذا؛ فالأحوط بلا شك هو قول الجمهور، وأن تقضي تلك الصلوات.
ويتأكد ذلك لوجود نوع تفريط منك في ترك السؤال، حيث شككت في وجوب غسل الكعبين، ولبيان كيفية القضاء، تنظر الفتوى: 70806.
وأما مسألة الصلوات المتروكة عمدًا؛ فالمفتى به عندنا كذلك هو لزوم القضاء، وهو قول الجمهور، وتنظر الفتوى: 128781.
والله أعلم.