السؤال
هل غسل الكعبين مع القدم فرض في الوضوء عند الشافعية؟ وهل يجوز أن آخذ بالقول بأن الترتيب في الصلوات ليس واجبا؟.
هل غسل الكعبين مع القدم فرض في الوضوء عند الشافعية؟ وهل يجوز أن آخذ بالقول بأن الترتيب في الصلوات ليس واجبا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نصّ الشافعية على أن الكعبين يجب غسلهما مع الرجلين في الوضوء, يقول النووي في المجموع: ويجب إدخال الكعبين في الغسل، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين ـ قال أهل التفسير: مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيتُ الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه ـ فدل على أن الكعب ما قلناه. انتهى.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء, ففي الموسوعة الفقهية: ويجب عند جمهور الفقهاء إدخال الكعبين في غسل الرجلين، ولم يخالفهم في ذلك إلا زفر. انتهى.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن كنتَ تسأل عن ترتيب قضاء الصلوات الفوائت، فإن وجوبه محل خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك في الفتوى رقم: 96811.
ويجوز لك تقليد القائلين بعدم وجوب الترتيب, فإن المسلم العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه, وراجع الفتوى رقم: 343102.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني