الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في وجوب الإمساك عن المفطرات هو طلوع الفجر الصادق, كما سبق تفصيله في الفتوى: 171001.
فإذا كان ذلك المؤذن يؤذّن قبل طلوع الفجر, فإن صيامك صحيح بلا إشكال؛ لأن تناول المفطرات كان قبل طلوع الفجر.
وإذا تبين أن الأذان المذكور يرفع عند طلوع الفجر, فإنه ينطبق عليك حكم من تناول المفطر ظانًّا بقاء الليل، ثم بان خلاف ذلك، فأكثر أهل العلم على بطلان الصيام، ووجوب القضاء, وقال بعضهم: لا قضاء عليك، وراجعي التفصيل في الفتوى: 128149.
ويجوز للسائلة تقليد القول بعدم وجوب القضاء, وإن كان مخالفًا للجمهور, فإن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، ومشقة التدارك، مما سوغه كثير من أهل العلم، كما تقدم في الفتوى: 125010.
والله أعلم.