الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أولا: فإنه لا يجب الغسل على المرأة إذا تعطرت ومرت بالرجال، وإنما يجب عليها التوبة، وإزالة ذلك العطر إذا أرادت الخروج مرة أخرى. وتنظر الفتوى: 154541.
وأما ثانيا: فلا إثم عليك فيما أخبر زوجك به، ولا يجب عليك شيء.
وأما ثالثا: فالجنب والحائض يأتيان بالأذكار، ولا يلزمهما الوضوء قبلها، وإنما يمنع الجنب من قراءة القرآن، وكذا الحائض عند الجمهور، خلافا للمالكية.
وأما ما عدا ذلك من الأذكار فلا حرج عليهما في الإتيان بها، ولو بغير وضوء.
والله أعلم.