السؤال
قرأت هذا الحديث، وأريد أن أعرف مدى صحته وشرحه: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. حيث إنني أتعطر في المنزل ولا أخرج عادة إلا لأماكن يغلب الظن أنني لا أمر على رجال فيها، حتى لو صادفت رجالا فإنني أتحاشاهم وحتى العطر فأنا لا أكثر منه ولا يكاد يشم . فهل هذا من المسموح؟ خاصة أنني أتعطر في المنزل وأحيانا أضطر وأخرج وألبس عباءتي وخماري، وتقريبا لا تطلع رائحة العطر التي تعطرت بها في ملابسي. فهل أنا آثمة؟ وهل يجب علي الاغتسال في كل مرة خرجت فيها بعطر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المذكور رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني ، والراجح –والله أعلم- أنّ أمر المرأة بالغسل إذا تعطّرت إنما هو لمن أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره حتى يذهب الغسل أثر الطيب.
قال القاري : " ... حتى تغتسل غسلها أي مثل غسلها من الجنابة بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع، وإن طيبت ثيابها تبدل تلك الثياب أو تزيله، وهذا إذا أرادت الخروج، وإلا فلا. قال ابن الملك: وهذا مبالغة في الزجر لأن ذلك يهيج الرغبات ويفتح باب الفتن " اهـ من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.
واعلمي أن خروج المرأة متعطرة غير جائز إن كانت تمر على الرجال بحيث يجدون ريحها ، أما إن خرجت لموضع لا تمر فيه على الرجال فلا يحرم عليها التعطر، لكن الأولى بكل حال أن تجتنب التعطر عند خروجها. وانظري في ذلك الفتوى رقم : 71047.
والله أعلم.