الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء شرط لصحته، لما روى مسلم عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: إنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.
قال النووي ـ رحمه الله: فِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته، وَهَذَا متفق عليه. انتهى.
فإزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة واجبة ـ سواء كان هذا الحائل قليلا أو كثيرا ـ
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته ـ سواء أكثر ذلك أم قل. انتهى.
لكن ما دامت هذه النقاط التي لا حظتها يسيرة جدا؛ فإنه يعفى عنها لمشقة التحرز منها، على أن تجتهدي في إزالتها في الطهارة لما تستقبلينه من الصلوات، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن كل وسخ يسير يشق التحرز منه، كأثر العجين يعفى عنه رفعا للحرج. كما ذكرنا ذلك موضحا في الفتوى: 123956.
والله أعلم.