الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة، ما يجوز لك قبل شراء السلعة، وأنه لا يصح عقد البيع قبل تملكها، أو أخذ عربون من الزبون.
وأن ما يتم بينكما قبل شراء السلعة هو مجرد مواعدة على الشراء، ولك أخذ هامش جدية من الزبون خشية نكوله عن وعده، وذكرنا لك الفرق بين العربون وهامش الجدية، وذلك في الفتوى: 389104.
وبناء عليه؛ فكونك تواعد الزبون على شراء السلعة التي حدد صفاتها، وتذكر له أنك ستبيعه هذه السلعة بثمن مقسط، وربح مقداره كذا وكذا، أو بثمن حالّ، وربح مقداره كذا؛ فهذا لا بأس به، ما دام مجرد وعد، وليس إنشاء لعقد بيع على سلعة لم تملكها بعد.
كما أن ذهابك مع الزبون إلى المحل ليعين لك السلعة التي يرغب فيها، ومن ثم تشتريها من صاحبها، ثم تبيعها للآمر بالشراء بثمن معلوم مقسط، أو حالّ، فهذا لا حرج فيه أيضًا، لكن لا بد أن يتم الاتفاق بينك وبين الآمر بالشراء في مجلس العقد على ثمن محدد حالّ، أو مؤجل، ولا يصح أن تتفقا على ثمنين أحدهما حالّ، والثاني مؤجل، وينصرف وهو على ذلك، ثم بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، يقرر ويختار إما الحالّ أو المؤجل، فهذا داخل في حديث النهي عن بيعتين في بيعة، قال العلامة الصنعاني في سبل السلام عند شرح حديث: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا. رواه أبو داود. قال الصنعاني: قال الشافعي: له تأويلان:
أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقدًا، فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد؛ لأنه إيهام وتعليق.
والثاني: أن يقول: بعتك عبدي، على أن تبيعني فرسك. اهـ.
وانظر الفتوى: 78601.
والله أعلم.