السؤال
أنا مهندس، وعندي مجموعة على موقع التواصل: الفيس بوك، لبيع الهواتف والأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وأحيانا بالنقد. فأعرض البضاعة في المجموعة، وأكتب المواصفات الكاملة لكل جهاز، لكن البضاعة ليست لدي، لكنها موجودة في الأسواق، والوكلاء حسب نوعية الجهاز. ليست لدي الإمكانية لاستيعاب جميع الأجهزة، وجميع أنواعها وألوانها التي يحتاجها الزبائن.
عند طلب الزبون شراء الجهاز بالتقسيط، أسأل عن سعره بالسوق، ثم أقول له إن سعر الجهاز بالنقد سعر معين نحدده، وإن سعره بالتقسيط سعر أكثر، ونحدده أيضا، ونحدد الفترة التي يسدد فيها الزبون الأقساط. ثم أشتريه من مالي الخاص من السوق، من وكلاء غير معينين وغير محددين، حيث إن أي محل يناسبني وبضاعته جيدة ومقتنع بها، أشتريه منه، وحسب نوع الجهاز وبدون عربون، أو مقدم منه، حيث أحوز البضاعة وأتملكها، وتكون على ضمانتي، حيث أتحمل أي مشكلة، ثم أبيعه له بالتقسيط.
وأحيانا أذهب مع الزبائن للسوق؛ لشراء شيء يطلبونه، وأدفع ثمنه كاملا من محل، ثم أبيعه بالتقسيط بدون أخذ أي مبلغ من الزبون، حيث أحوز البضاعة وأتملكها من مالي الخاص، ثم أبيع للزبون.
سؤالي: هل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل في بيع ما لا أملك، لأني اتفقت مع الزبون على بيعه مادة، وحددنا السعر نقدا وبالتقسيط قبل شرائها من الأسواق، ولكني على علم بسعرها ومواصفاتها، ولكني لم آخذ أي مبلغ من الزبون، حيث أشتري المادة من مالي الخاص، ثم أبيع له بالتقسيط؟
مع الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تشتري البضاعة، وبعد دخولها في ملكك وضمانك، تجري عقد البيع مع طالبها؛ فلا حرج في ذلك. ولا يدخل في بيع ما لا يملك المرء؛ لأنك تتملك السلعة قبل بيعها، وما كان بينكما قبل شرائك لها مجرد مواعدة، ولا حرج فيه، بل لك طلب ضمان جدية من طالب السلعة، وهوعبارة عن مبلغ من المال يُطلَب من الزبون لضمان جديته في الشراء؛ لأنك قد تتضرر بنكول الزبون عن الشراء، بعد أن تشتري السلعة وفق المواصفات التي طلبها، فلا يكون جادا في الشراء، وحينئذ يحق لك أن تخصم مبلغاً من هذا القسط، بشرط أن يكون مساوياً للضرر الذي لحق بك.
وإذا اشتريت السلعة، وقرر الزبون الشراء، فيجعل هامش الجدية من الثمن، ويكمل الباقي، أو يجعله قسطا مقدما إن كان البيع بالتقسيط، أو ترده إليه إن شئتما ذلك، وليس هذا من قبيل بيع العربون.
والتفريق بين هامش الجدية والعربون، أوضحه معيار المرابحة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
حيث جاء فيه: ويفصل المعيار بين مصطلح العربون، ومصطلح هامش الجدية، خاصة وأن بعض المصارف درجت على استخدام الأول بمعنى الثاني؛ إذ إن العربون بلغة الفقه هو: مبلغ من المال، يدفعه العميل إلى البائع، على أن يكون جزءًا من الثمن إن اختار العميل شراء السلعة، وإلا فإنه يذهب للبائع.
أما هامش الجدية فهو: المبلغ الذي يدفع للمأمور، تأكيدًا على جدية الآمر في طلب السلعة. فإن عدل الآمر في حالة الإلزام، جبر الضرر الفعلي من هذا المبلغ, ويعاد الباقي إلى الآمر. فإذا لم يفِ هامش الجدية بالضرر، فللمأمور أن يعود على الآمر بما تبقى من الخسارة, ويجوز للدائن أن يطلب ضمانًا من المدين، ويجوز أن تكون السلعة المبيعة من الضمانات. اهـ.
وللفائدة، انظر الفتوى ذات الرقم: 258670.
والله أعلم.