الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز للمرء عرض بضاعته بما شاء من ثمن، فإذا عرضها واشتراها منه مشتر راض غير مكره، فالبيع جائز صحيح؛ لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وبناء عليه؛ فإنه لا حرج عليك أن تبيع البطاقات للتجار بما تشاء، وأن تفاضل بين المشترين في السعر. فترفعه تارة، وتخفضه تارة أخرى، فلا يلزمك أن تبيع للناس كلهم بسعر واحد، وإنما مرد ذلك إلى المساومة بدون غش ولا خديعة. كما لا يجب عليك إعلام المشتري بأنك زدت عليه الربح أكثر من مشتر آخر. فبيع المساومة لا يجب فيه إعلام المشتري بأصل الثمن الذي اشتريت به، بل العبرة بما تتفقان عليه من ثمن.
وأما لو كان البيع من بيوع الأمانة، فلا بد من إعلامه برأس المال الذي اشتريت به السلعة، وكم ربحت فيه إذا كان البيع مرابحة. وانظر الأحوال التي يجب على البائع فيها بيان أصل السعر في الفتوى: 135333
والله أعلم.