الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل هنا يكون بغلبة الظن، فإن وجدت من تتصدقين عليها بهذه الملابس، أو بعضها، ويغلب على ظنك أنها تستعمله الاستعمال المباح، كأن تلبسه عند زوجها، فلا حرج عليك في التصدق بها، وإلا فلا تتصدقي بها؛ وإن وصل الأمر إلى إتلافها كلها أو بعضها، طالما لم يمكن استعمالها في شيء مباح.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح عن: جمعية من الجمعيات الخيرية، يأتيها بعض المساعدات، ومن ضمن هذه المساعدات ملابس صالحة للاستخدام، لكن في بعض هذه الملابس مخالفات شرعية كعباءة الكتف، أو العباءة الفرنسية كما يسمونها، أو بعض الثياب التي لها فتحة من الإمام، ومن الخلف، فهل يجوز إيصال هذه الملابس بشكلها للمحتاجين، أم لا بد من إتلافها؟
فأجاب: بالنسبة لهذه الملابس، إن كان يمكن تعديلها حتى تكون صالحة للبس، فهذا طيب، ويجب في هذه الحال أن تعدل إلى الوجه السليم الشرعي، ثم يتصدق بها، وأما إذا كان لا يمكن، فلا يجوز أن يتصدق بها؛ لأن التصدق بها ولبسها حرام، وإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ... فإن أمكن تعديلها عدلها، وإن لم يمكن فأحرقها. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 110904، 265363، 251707.
والله أعلم.