السؤال
شيوخنا الأفاضل.
أنا حائرة في أمر، وهو: منذ شهور غيرت ملابسي، لا ألبس البنطلون، وتركت الملابس الفاتنة.
أحاول مراعاة شروط الحجاب الشرعي.
وسؤالي هو: لدي الكثير من الملابس الأخرى.
فهل يجوز أن أتصدق بها على أحد أظن أنه فقير، أو ليس فقيرا؟ وهاته الملابس لونها فاتن؟
وهل يجوز أن أعطيها لمتبرجة؟
وإذا كان حذاء، وربما يكون عاليا، وأعرف أنها ستلبسه في الشارع، والملابس أيضا كذلك. فهل يجوز أن أعطيه لها؟
هل أستطيع أن أهدي خمارا "غطاء الرأس" ولونه فاتن؛ لأنني لم أعد أستعمله، وأنا أعرف أن من سأعطيه لها، ستلبس أكثر منه؟
وهل يجوز أن أعطي أختي بنطلونا لترتديه خارج البيت؟
وهل يجوز أن أشتري هدية، فستانا مثلا ، أو أي شيء، وأهديه إلى من أريد. وهاته الفتاة لا تراعي الشرع، أو ربما هي متبرجة.
ما معنى أن لا أعين أحدا على المعصية؟
وإن كان كل هذا لا يجوز. فهل أرميها، وأنا أعرف أن هناك من سينتفع منها؟
رزقكم الله أعلى درجات الجنة. وشكرا جزيلا على إجابتي سابقا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن هداك للعفاف، والحجاب، ونسأله أن يتم عليك نعمته.
وقد بينا بالفتويين: 48924، 36082 أنه لا يجوز التصدق بالثياب لمن يُعلم أنها تتبرج بها، وأنه من الإعانة على الإثم، والهبة مثل الصدقة في هذا الباب، وعليه، فيمكنك أن تتزيني بها لزوجك، أو تعطيها لمن تلبسها في بيتها-فقيرة، أو غنية-، لا لمن تخرج، وتتبرج بها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 104449، وتوابعها جواز لبس الكعب العالي ببعض الشروط، فراجعيها، وعليه، فيجوز إهداؤه في الحال التي يجوز فيها لبسه.
وإذا كان الخمار فاتن اللون، لم يجز لبسه؛ لأن من شروط الحجاب ألا يكون زينة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 6745.
وفي خصوص البنت التي ذكرت أنها تلبس أسوأ مما أردت إعطاءها من الثياب، فإن ذلك ليس مبررا لأن تعطي ما يعلم أنها تعصي به الله، بل الواجب الإنكار عليها، ودعوتها، فإن أصرت تركتها، ولم تعطها ما تستعين به على الحرام، ولو كان أخف مما اعتادت فعله.
ولا يجوز أن تُعطي أختك بنطالاً تخرج به، إلا إذا كان فوقه ما يستره؛ وانظري الفتوى رقم: 251707.
ومعنى عدم الإعانة على المعصية، واضح لا يحتاج إلى تفسير، وفي صورتك ألا تساعديها على المعصية لا بإعطاء ثوب، ولا بتعريفها بمنكر، وغير ذلك.
ولا ننصحك برمي الثياب، ولكن البسيها في البيت، أو أعطيها لمن تتزين بها لزوجها.
والله أعلم.