نِسبة الأولاد لغير أمِّهم، ومنْع المطلَّقة وثيقةَ طلاقها

11-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أحد أقربائي متزوج بأربع نساء، طلّق الرابعة وتزوج الخامسة، علمًا أن أوراق طلاق الرابعة لم تخرج من المحكمة، وهي موجودة في بطاقة العائلة، ولم يضف الخامسة؛ لعدم وجود جنسية، فاستغل اسم طليقته، وكتب أبناء الخامسة، والمشكلة هنا أن طليقته تريد أوراقها، وأوراق ابنتها، فرفض، وهددها بسحب الطفلة، فما هو الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله و،الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل طلق واحدة من نسائه الأربع، وتزوج أخرى قبل انقضاء عدة المطلقة، فزواجه غير صحيح، إلا إذا كان الطلاق بائنًا، فنكاحه صحيح عند المالكية، والشافعية، وراجع الفتوى رقم: 134639.

وإذا كان الرجل نسب أولاده من المرأة إلى امرأة أخرى، فهذا باطل, والواجب إزالة هذا المنكر، وتصحيح نسب الأولاد لأمهم، وانظر الفتوى رقم: 65490.

ولا يجوز له أن يمنع مطلقته حضانة ابنتها دون حقّ، ولا يمنعها وثيقة طلاقها، وإلا كان ظالمًا، والذي يفصل في النزاع في هذه المسائل هو القاضي الشرعي، فينبغي رفع الأمر للمحكمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net