السؤال
رجل متزوج أربعة نساء ثم طلق إحداهن، هل ينتظر العدة حتى يتزوج من الخامسة؟ أم يجوز له التزوج بمجرد الطلاق؟
رجل متزوج أربعة نساء ثم طلق إحداهن، هل ينتظر العدة حتى يتزوج من الخامسة؟ أم يجوز له التزوج بمجرد الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج برابعة حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان الطلاق بائنا لكونه ثلاثا أو قبل الدخول أو بخلع أو غيرها من أسباب الطلاق البائن جاز له الزواج بمجرد طلاقهاعند الشافعية والمالكية. وقال الحنابلة وأصحاب الرأي: لا فرق بين الطلاق الرجعي والبائن، وبالتالي فيحرم عليه الزواج برابعة حتى تنقضي عدة الزوجة المطلقة على كل حال.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: مَن تحته أربع زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من تربصه حتى تخرج الأولى من العدة إن كان طلاقها رجعيا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وكذلك إن تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع، وإن تزوج العبد اثنتين حرمت الثالثة تحريم جمع، فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا، وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: له نكاح جميع من سمينا في تحريم الجمع وروي ذلك عن زيد بن ثابت لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح. انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني