الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المسئول عنها يمكن أن تكون مرابحة للآمر بالشراء والتي تجريها البنوك الإسلامية عادة، وقد بينا ضوابط بيع المرابحة في الفتوى رقم: 51801، وإحالاتها.
وعلى هذا، فإن كان ما يحصل بين المصرف والعميل قبل شراء المصرف للشقة إنما هو مجرد مواعدة، فلا حرج في ذلك، أما إن كان الاتفاق بينهما هو عقد شراء ملزم، فهذا لا يجوز، لكونه وقع قبل تملك المصرف للشقة، فيكون المصرف قد باع ما لا يملك، ثم إنه يشترط لجواز بيع المصرف للشقة أن يقبضها أولا، ويحصل القبض بالتخلية ورفع يد بائعها عنها، وانظر الفتوى رقم: 59810.
كما يجب وجود فاصل زمني بين شراء المصرف للشقة من البائع وشرائك لها من المصرف، وقد جاء في المعايير الشرعية: الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة، ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري، وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.
وجاء فيها أيضا: يجب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع. اهـ.
وعلى ذلك، فإن استكملت المرابحة ضوابط صحتها على النحو الذي فصلناه، فحينئذ تجوز المعاملة المذكورة، وإلا فلا ولا تشترط على الراجح معاينة المصرف للشقة إذا وصفت وصفا يزيل الجهالة، وانظر الفتوى رقم: 62802، وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص أخذ المصرف لمبلغ مالي كضمان لجدية العميل في الشراء: فهذا بمجرده لا حرج فيه، كما بينا في الفتويين رقم: 160313، ورقم: 149087
ويجوز للبنك الاتفاق مع العميل عند إبرام بيع المرابحة أن يحسم هذا المبلغ كدفعة أولى من الثمن، وكذلك لا حرج في التأمين إن كان تكافليا، وانظر الفتوى رقم: 190599، وما أحيل عليه فيها
وأيضا لا حرج في رهن الشقة للمصرف حتى استيفاء أقساطها، وانظر الفتوى رقم: 103487.
والله أعلم.