السؤال
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نفع للمسلمين ودعائي لكم بالإخلاص و القبول و التوفيق. رجاء، فضلا لا أمرا ، أفتونا في شرعية هذا العقد مع التفصيل في ذلك بالأدلة للحجة.
عقد تواعد بالبيع لتمويل عملية مرابحة – تحسينات بين : 1) مصرف الزيتونة ... ("الطرف الأول") . 2) السيد ... ("الطرف الثاني"). حيث طلب الطرف الثاني من الطرف الأول بأن يمول له شراء مواد بناء حديدية وألمنيوم ويشار إليها فيما يلي ب"البضاعة" وذلك في حدود ثمن شراء جملي قدره 15.300.829 دينار. وحيث وافق الطرف الأول على تمويل شراء البضاعة عن طريق عملية مرابحة. فقد تم الاتفاق و التراضي على ما يلي : المادة 2 : التواعد بالبيع فور تسليم الطرف الثاني البضاعة بصفته وكيلا للطرف الأول يوافق الطرف الأول عل بيعها له مع تقسيط الثمن، ويلتزم الطرف الثاني بشرائها وفق أحكام هذه المادة.
المادة 3 : التسليم والضمان: بما أن الطرف الأول ما كان ليشتري البضاعة لو لم يتعهد الطرف الثاني بشرائها منه بعد ذلك وأنه لم يوكل غيره لاقتنائها لارتباط مصلحته بذلك ، فقد تم الاتفاق بين الطرف الأول والطرف الثاني على أن البضاعة موضوع عقد البيع النهائي هي ما سيقع تسلمها من الطرف الثاني بصفته وكيلا دون أن يتحمل في ذلك الطرف الأول أي مسؤولية قد تنشأ عن الإخلال بأي التزام يتعلق بحالة البضاعة سواء كان هذا الالتزام مفروضا بموجب القانون أو حسب ما جرى به العرف. المادة 4 : الثمن حدد ثمن بيع البضاعة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني بمبلغ قدره 17.722.284 دينار ويتكون من :
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالبنود المذكورة هي مواعدة بين الآمر بالشراء والبنك ولا حرج فيها. وللبنك أن يأخذ من الالتزامات ما يضمن به جدية الآمر بالشراء فيما لو دخل البنك في شراء البضاعة من أجل العميل. ولذا نص المجمع الفقهي على أنه يجوز للبنك أن يأخذ ما يسمى بضمان الجدية عربونا كان أوغيرها ليستوفي منه ما قد يلحقه من ضرر إذا نكل الآمر بالشراء ولم يتم العقد.
جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول .
وبعض أهل العلم قد نص على لزوم الوعد إذا دخل الموعود في التزام بسبب الوعد. وهو قول المالكية.
كما أن توكيل البنك للآمر بالشراء في تسلم البضاعة لا حرج فيه أيضا كما بينا في الفتوى رقم: 45858
وبالنسبة للمادة 3 من العقد غير واضحة، لكن البضاعة في مرحلة المواعدة وقبل بيعها من قبل البنك للعميل لم تدخل بعد في ضمان العميل، واشتراط ضمانها عليه قبل ذلك باطل ما لم يكن وكيلا عن البنك في تلك المرحلة ففرط أو تعدى في الوكالة فيضمن ما حصل بسسب تعديه وتفريطه.
وقد ذكرت في سؤالك الثاني رقم:2312191 أن المصرف سيلزم المشتري بغرامات مالية عند حصول مماطلة في سداد قسط من الأقساط ويتبرع بها ولا ينتفع بها هو من باب التعزير والردع، وقد بينا في الفتوى رقم 157721 حرمة اشتراط ذلك الشرط وأخذ تلك الغرامة التعزيرية.
والله أعلم .