الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 246538.
وما أوردت هنا من استفسار: فجوابه أنه لا حرج عليك في إخبار أمك بأمر الوديعة إن أمنت أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم، ويكون إخبارها بها أولى إن غلب على الظن أن تترتب عليه مصلحة راجحة من نحو ما ذكرت من أمر تهدئة النفوس، ولكن إن كان أبوك قد استكتمك موضوع الوديعة، أو علمت منه كراهيته لاطلاع أمك عليه، فلا يجوز لك إخبارها بها؛ لأنه يدخل في إفشاء السر، والأصل أن إفشاء السرّ حرام، وينظر تقرير الحرمة في الفتاوى التالية أرقامها: 7634، 24025، 98665.
وأما فوائد الوديعة: فإنها تصرف على الفقراء والمساكين، فإن كانت أمك كذلك، فلا حرج عليك في إعطائها منها، وإن أمرتك بالانتفاع بها أو إعطائها منها من غير فقر ولا حاجة، فلا تجوز لك طاعتها في ذلك، بل اعمل على مداراتها، والتلطف في التخلص منها، فقد ثبت في الصحيحين عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
والله أعلم.