الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في استعمال ما تحتاجون إليه من الأغراض بعضكم بعضا مما جرت العادة باستعماله دون إذن؛ لأن الإذن يكون بالعرف كما يكون بالصريح.
قال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.
وانظر الفتاوى أرقام: 180279 100049، 133327 للمزيد من الفائدة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. فإنه جملة من حديث صحيح رواه مسلم وغيره في أخذ مال المسلم، ولفظه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك.
ولكن الحديث هو في أخذ مال المسلم بدون طيب نفسه، والحال المسؤول عنها تؤخذ فيها الأغراض بطيب نفس صاحبها، وبالتالي فهو لا يتعارض مع ما ذكرنا. ولو علم أن أصحاب تلك الأغراض لا تطيب نفوسهم بأخذها لم يجز أخذها.
والله أعلم.