الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقطرة المذكورة إذا كنت متيقنة من نزولها من الفرج فإنها تنقض الوضوء - سواء كانت بولًا, أو إفرازات, أو غير ذلك - لأنها خارجة من أحد السبيلين, قال صاحب منار السبيل في باب نواقض الوضوء: وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين ـ قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كان أو نجسًا. انتهى.
وعلى افتراض أن تلك القطرة من ماء الاستنجاء, ثم خرجت بعد ذلك فهي ناقضة للوضوء أيضًا, قال ابن قدامة في المغني: وإن قطر في إحليله دهنًا, ثم عاد فخرج نقض الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل, ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء, كما لو خرجت منفردة. انتهى
وهذه القطرة إن كانت عرقًا فلا يخفى أن العرق لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين, وهو أمر لا يتصور، وعلى أي حال فقد بينا إفرازت الفرج, و ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 110928 فراجعيها
وإذا تقرر أن هذه القطرة ناقضة للوضوء كما رأينا, فإن خروجها أثناء الصلاة مبطل لها, ومن ثم فيجب عليك إعادة الصلاة - والحالة هذه - ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 125010.
هذا، ونحذر من الوسوسة في هذا الباب فإنها توقع المرء في العنت.
والله أعلم.