الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الغصب قد شمل الكهرباء والماء معاً، فإن هذا الماء لا يصح به الغسل ولا الوضوء عند الحنابلة في القول الراجح عندهم.
جاء في دقائق أولي النهى على الفقه الحنبلي: (و) الثالث (إباحته) فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب، لحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وراجع الفتوى رقم : 63681
وإن كان الغصب قد اقتصر على الكهرباء فقط، فهذا ماء مباح استجلب بمغصوب، والذي يظهر أنه يجري فيه كلام الفقهاء في الماء المسخن بمغصوب أو المجعول في آنية مغصوبة هل يكره استعماله أو يباح؟ وهما روايتان عند الحنابلة. ولعل هذا الحكم أيضا ينطبق على الغسل لأن الحنابلة لم يفرقوا بين الغسل والوضوء في كون كل منهما لا يصح بماء مغصوب كما رأينا. والذي عليه أكثر أهل العلم والمفتى به عندنا هو صحة الغسل والوضوء بماء مغصوب مع الإثم، وراجع الفتوى رقم : 109465 والفتوى رقم: 170593
والله أعلم.