الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الإقدام على قتل نفسه لأي سبب من الأسباب لقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:29) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. رواه البخاري ومسلم.
ولا يبرر ذلك فعله بدعوى الرحمة، وقد أطبق الفقهاء المعاصرون على الفتوى بذلك.
فقد جاء في فتاوى الأزهر: والمريض أيا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه. اهـ
وجاء في فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت: إن التخلص من المريض بأية وسيلة محرم قطعاً، ومن يقوم بذلك يكون قاتلاً عمداً. اهـ
وراجع في بيان الوسائل الناجعة لتلمس الشفاء بإذن الله الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 146161/ 49953/ 73010 .
والله أعلم.