الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر عدم جواز هذه الصورة من المزايدة لشبهة القمار حيث إن المشترك إما أن يربح المزايدة فيحصل على السلعة بثمن بخس أو تفوته المزايدة فيخسر ما اشترى به النقاط وهذا هو القمار، فلا يجوز، وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها (جمدوها). وباعوها وأكلوا ثمنها، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
ولما نهو عن الاصطياد يوم السبت احتالوا على ذلك فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، قال تعالى: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. {الأعراف:163}.
فهذه الحيل لا تبيح المعصية بل تزيدها سوءا وإثماً، لأن الله تعالى ذم المخادعين له بقوله تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. {البقرة:9}.
والحيلة مخادعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام.
فالحيل على الحرام كثيرة لكنها لا تغير من حكمه شيئا، فالقمار محرم وإن أتى بألف حيلة فسمي بيع مزايدة أو سمي جوائز وسمي مسابقة أو غير ذلك.
والله أعلم.