الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذن لك صاحب الأرض فلا حرج عليك في الشراء، وما لم يأذن أو يعوض تعويضا عادلا إذا صودرت بحق فلا يجوز، ولا يعد غصب الدولة لأرضه واستحالة إرجاعها له مبيحا للآخرين أخذها والاعتداء عليها، فتعاقب الأيدي الغاصبة لا عبرة به.
وراجع الفتوى رقم: 23644.
والله أعلم.