الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلإخوة أبيك أجرة نصيبهم في الأرض إن كانوا لم يأذنوا لأبيك في الانتفاع بها وبناء الدكاكين عليها، لكن إذا تنازلوا عن ذلك لأبيك ورضوا بتركه له، فلا حرج عليه، وسكوتهم عنه تلك المدة دون عذر ـ حسب الظاهر ـ دليل على ذلك وإن كان ليس صريحا، وقد بينا الخلاف في السكوت هل يعتبر إذنا وتنازلا عن الحق أم لا؟ في الفتويين رقم: 75420، ورقم: 80357.
وأما تلك الأرض المشتركة وما عليها من محلات تجارية خاصة بأبيك: فالذي ينبغي فيها والذي ننصح به في مثل هذه الحال هو الصلح والمفاهمة بين جميع الإخوة، وحل تلك المشكلة بالتفاهم والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، كأن يدفع أعمامك لأبيك قيمة ما بناه في الأرض، أو يدفع هو قيمة الأرض إليهم، أو يبيعوا الجميع ويعطوا لصاحب البناء قيمة بنائه، أو يتنازل بعضهم لبعض عن حقه ـ إن أمكن ذلك ـ وإلا فالمسألة شائكة، ولا بد من رفعها إلى القضاء لإلزام كل طرف بما يجب عليه، وصرف الحقوق إلى مستحقيها، كما أن في مسألة من بنى على أرض غيره بإذنه أو بدون إذنه خلاف بين أهل العلم فيما يجب له، فهل له قيمة بنائه قائماً أو منقوضاً؟ وهل يلزمه قلعه وهدم ما بناه أم لا؟ وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتويين رقم: 65439، ورقم: 75036.
والله أعلم.