الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد منه ذلك فهو على خطر عظيم، كما أن ضرب الوالدين من الكبائر العظيمة والموبقات الجسيمة، وكذلك ضرب الزوجة فيجب نصح من كان منه ذلك وتغيير منكره حسب المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه.
وعلى من يجد في نفسه الأهلية العلمية أن يتصدى لتلك الظاهرة المستشرية في كثير من شباب البلاد الإسلامية ويحاورهم بالتي هي أحسن ويبين لهم خطورة التكفير وإطلاق اللسان به، كما بينا في الفتاوى المحال إليها سابقا.
وأما مسألة إهانة الزوجات وجعلهن كالإماء فهو محرم شرعا والذي يتولى كبره هم الأزواج، وللزوجة أن تدفع عن نفسها الظلم إذ لا ضرر ولا ضرار، ولها التطليق بالضرر البين كما نص على ذلك أهل العلم.
قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي الزوجة التطليق بالضرر وهو مالا يجوز شرعا كالهجر بلا موجب شرعي وضربها وكذلك وسبها وسب أبيها نحو يا بنت الكلب .. يا بنت الكافر .. يا بنت الملعون كما يقع كثير من من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق.
ولا يجوز لأهلها إعانة زوجها على ظلمها وإهانتها لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب {المائدة:2}.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 112795، 70483،25101 ، 30672، 24369.
والله أعلم.