الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن الشك في الطلاق لا يقع به الطلاق ..قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. اهـ
وعليه؛ فلا تلتفت إلى وساوس نفسك فإن ذلك من الشيطان، على أنه لو افترضنا تلفظك بذلك ثم فرضنا نيتك بما كتبت موقعا إباحيا فإنك لا تحنث إلا بدخول هذه المواقع، علما أن تعليق الطلاق على دخول هذه المواقع هو من قبيل الطلاق المعلق وفي وقوعه عند فعل ما علق عليه خلاف بين العلماء.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17874، 5584، 70594، 51134.
وراجع في طلاق الموسوس فتوانا رقم: 56096
والله أعلم.