الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مريض بمرض الوسواس القهري وتنتابني أحياناً بعض حالات أحلام اليقظة نتيجة لهذا المرض وقد حدثت بعض الخلافات بيني وبين زوجتي في أول الزواج نتيجة لتباين الطباع وفي إحدى المرات وبعد الصلح وجدتني أتخيل أنني أتشاجر معها، ولم تكن الزوجة حاضرة معي ولم تفعل أي شيء مما يدور في صدري وجدتني أصرخ في غضب وانفعال بكلمة أنت طالق، ومرة أخرى وكنت هذه المرة منتبها لكي لا يصدر مني أي كلام وجدتني أتخيل أنه إذا فعلت زوجتي شيئا في المستقبل يغضبني وأنه إذا لم تكن كلمة الطلاق التي صدرت مني في المرة التي رويتها لكم فإنني (قد أطلقها) وتخيلت ما سوف يحدث في المستقبل وأنني أخاطب والدها ولكن لم تصدر مني كلمة الطلاق، ولكن صدرت مني بدون قصد كلمة (عليها واحدة) ليس بقصد رمي اليمين ولكن بقصد تقرير ما يدور في خيالي ولم أرم اليمين، فهل يقع الطلاق في المرتين، وأقسم بالله أنني صادق في كل كلمة قلتها، علماً بأنه في المرتين كانت زوجتي على طهر جامعتها فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أخي أن تتوب إلى الله تعالى، وتقلع عن الخوض في هذه الوساوس، وتشغل نفسك بالذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين، وقد سبق لنا فتاوى عن علاج الوسوسة القهرية، فتراجع، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10355، 3086، 15409.

وأما بشأن طلاق الموسوس الذي بلغ إلى مثل حالك، فإنه غير واقع، فلا تلفت لهذه الأوهام فإنها قد تجرك إلى أمور خطيرة وكبيرة، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود، وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله، لأنه إنما خوطب بالفرائض من بلغ... ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوباً على عقله، فإن ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حداً أقيم عليه ولزمته الفرائض، وكذلك المجنون يجن ويفيق، فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه، وإذا طلق في حال إفاقته لزمه. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 52232.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني