الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تأجيل الدخول بعد العقد مدة من الزمن لإعداد الجهاز ونحوه مما ليس ضروريا، لكن لا حرج في ذلك لأمر يقتضيه كإعداد المهر وشراء الجهاز أو إطاقة المرأة ونحو ذلك. ولا ينبغي لأهل المرأة أوغيرهم إحراج الزوج وتكليفه ما لا يطيقه مما ليس ضروريا، ففي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن علياً رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها؛ فقلت: يا رسول الله؛ ابن بي، قال: أعطها شيئاً، قلت: ما عندي من شيء، قال: فأين درعك الحطمية ؟ قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياه.
وفي مسند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. فالشريعة جاءت بتخفيف المهور وعدم المغالاة في ذلك لما يترتب عليه من أضرار؛ كما بينا في الفتوى رقم: 3074.
وبناء عليه؛ فلا حرج عليك في كتابة العقد وتأجيل الدخول إلى أن يتيسر لك الصداق وما كتب عند العقد من أثاث أو غيره، وتكون المرأة بالعقد زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، لكن ينبغي مراعاة العرف في عدم الدخول بها حتى تعمل الزفة وغيرها.
ولك تأجيل العقد إلى أن يتيسر لك الصداق، وإن كانت كتابة العقد أولى لأنه يبيح لك النظر إلى المرأة والخلوة بها والحديث معها وغير ذلك مما يجوز للرجل من زوجته. وللفائدة انظر الفتوى: 73480.
والله أعلم.