السؤال
نريد إنشاء جمعية تعاونية بين إخوة في الله هدفها التعاون بين الإخوة الأعضاء وذلك بمساهمات شهرية بسيطة، وعند حدوث أي طارئ أو أحد الأعضاء احتاج إلى المال يقوم أمين الجمعية بإعطاء المال إلى الأخ المحتاج، فما حكم اشتراك شخص يعمل في إحدى مؤسسات التأمين غير التعاوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغرض من ذلك التعاون والتكافل بين هؤلاء الإخوة فلا حرج في ذلك، بل هو مستحب، ويدل على ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 76244.
وأما حكم العمل في شركات التأمين غير التعاوني فلا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 69143.
والله أعلم.