الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم الجمعيات الخيرية التحقق من حِلِّ أموال المتبرعين

السؤال

كثرت في بلدنا المنظمات الإغاثية والاجتماعية، وغيرهما، ممن تحمل مسميات مساعدة الفقراء والمحتاجين؛ لكن هذه المنظمات تحصل على دعم من أشخاص وجهات لا يسلم مالها من الحرام، من المال العام، سواء باختلاس، أو احتيال، وكسب غير مشروع، ومن الداعمين -قبل أن يستلم منصبه- من لم تكن له ثروة فتغير حاله بعد استلامه المنصب.
فهل هذه المنظمات والجمعيات والفرق التطوعية عليها إثم بأخذ هذه الأموال وتوزيعها على الفقراء؛ لأن حال أصحاب المناصب لم يتغير، ولا زالت أيديهم تطال المال العام، وهم يظنون أن الأموال التي ينفقونها على الفقراء تكفر عن سرقة المال العام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على القائمين على هذه الجمعيات والمنظمات ونحوها؛ في قبول الأموال من المتبرعين ولو كان هناك شك في عدم حلّ أموال بعضهم؛ فالأصل في معاملة الناس حملهم على السلامة، وأنّ ما بيد الشخص يكون ملكا له حلالا، ولا يلزم التحقق من صحة ملكه، وإباحة ماله.

جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه... وما تصرف فيه المسلم، أو الذمي بطريق الملك أو الولاية؛ جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني