الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يدفع ما بقي من ثمن ما أعدم بسبب إنفلونزا الطيور

السؤال

أعمل مربي دواجن بمصر واتفقت مع معمل تفريخ أن يورد لي 5000 كتكوت بسعر سبعين قرشاً للواحد ودفعت ألف جنيه نقداً، وباقي ألف ونصف، وقبل توريد الكتاكيت بيوم ظهرت أخبار باحتمال تعرض مصر للأزمة، بل وبعدها بساعات ظهرت أول الحالات فطلبت من المعمل أن يوقف توريد الكمية المطلوبة نظراً لهذه الظروف التي أصبحت فيها قيمة الكتكوت لا تساوي شيئاً، ولكن المعمل رفض وأرسل الكمية ونظراً لخوفي من استلام الكمية تم التخلص منها، والسؤال الآن بارك الله فيكم: هل المبلغ المتبقي للمعمل ألا وهو ألف جنيه ونصف أنا ملزم شرعاً بسداده أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه كما يظهر لنا من السؤال أن بيع الكتاكيت تم بين السائل والبائع واتفقا على الثمن والمثمن، وبالتالي فالبيع لازم لهما، فيلزم البائع تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه وعلى الصفة التي اشتري عليها، كما يلزم المشتري نقد الثمن كاملاً، جاء في دقائق أولي النهى: وما اشُتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملك ولزم بعقد لا خيار فيه. انتهى.

وعليه فيجب على المشتري تسديد باقي الثمن، وأما قول السائل أنه تم التخلص من الكمية، فإذا كان يقصد أن من تخلص من الكمية بإتلافها هو نفسه (المشتري)، فالمسألة على حالها ويجب عليه تسليم باقي الثمن إلى البائع للزوم البيع كما تقدم، ويتحمل هو خسارة هذه الكمية بإقدامه على إتلافها.

أما إن كان يقصد أن من أتلف الكمية هو البائع، فإنه (أي البائع) ضامن للثمن أو للبدل، فإذا أراد المشتري فسخ العقد فله ذلك ورجع بالثمن على البائع، وإن لم يرد الفسخ فله الإمضاء ومطالبة البائع بالبدل.

جاء في الفروع لابن مفلح: وإن أتلفه بائعه أو غيره فللمشتري الفسخ وأخذ ثمنه وله الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني