الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول المالكية في ترك المأموم التشهد الأول عمدا

السؤال

فضيلة الشيخ قرأت معظم الفتاوى الخاصة بترك التشهد الأول والتى أحلت الرد على سؤالى عن التشهد الأول إليها مثل الفتوى رقم (26421) . لكن لي استفسار ممكن توضحه لي من غير أن تحوله إليها مرة أخرى:
مذهب المالكية أن التشهد الأول إذا تركه المأموم عمدا صح لأنه سنه مع الإثم. السؤال هو لماذا لا يتحمل الإمام التشهد الأول عن المأموم إذا تركه عمدا أو قام الإمام سريعا للركعة الثالثة فتابعه المأموم من غير أن يتم المأموم التشهد الأول مثل تسبيحات الركوع والسجود سنة يتحملها الإمام إذا تركها المأموم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتسبيح الركوع والسجود في الصلاة مندوب عند المالكية وليس بسنة كالتشهد, والفرق بينهما أنه لا إثم في ترك المندوب عمدا ولا سجود سهو له . وأما السنة فيأثم تاركها عمدا على القول بإثم تارك السنة, وعليه أن يستغفر دون سجود للسهو, ولا يتحملها الإمام عنه في هذه الحالة بحيث لا يؤاخذ عليها لأنه تركها عمدا, وإنما يتحملها عنه في حالة السهو بحيث لا يلزمه سجود السهو . وقولك : أو قام الإمام سريعا للركعة الثالثة ففي هذه الحالة ينبغي للمأموم أن يترك بقية التشهد ويتابع الإمام لأنه معذور, قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدرديرعلى خليل : قد يسقط الطلب به أي التشهد في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد . اهـ

وفيه أيضا : (قوله بتعمد ترك سنة) أي بتعمد ترك غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم ، وأما هو فلا شيء عليه اتفاقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني