السؤال
أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع وهو: توفي طفل أثناء ولادته وقمت أنا بتغسيله الساعة الثانية ليلا ولم أضع عليه الطيب ولم أغسله بالصابون بل بالماء الدافئ مع العلم أن طريقة الغسل كانت صحيحة ولكن لم أقم بشراء كفن له لأن الوقت كان متأخرا ولم أجد أحدا أشتري منه فقمت بتكفينه بقطعة من القماش نظيفة وجديدة فهل ما قمت بعمله صحيح ؟
أفتوني جزاكم الله خيرا .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قمت بإتقان غسل الميت المذكور فيجزئك ذلك لأن استعمال الطيب في الغسل غير شرط في صحته، ففي المدونة على الفقه المالكي : إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور ، قال : والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة ، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ ، قال مالك : وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثا وخمسا بماء وسدر ، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك . هذه رواية ابن وهب . انتهى .
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي : قال الشافعي رحمه الله تعالى : أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في الجنابة ، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا ، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس ، فإن لم يبلغ ما يحب فسبع ، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة ، وإن لم يفعل كرهته ، ورجوت أن يجزئه . انتهى .
كما يجزئ الكفن الذي قمت به إذا كان ساترا للميت، ففي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج على الفقه الشافعي متحدثا عما يجزئ من الكفن ( وأقله ثوب ) يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة . انتهى .
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي : والواجب ( ثوب واحد يستر جميع البدن ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد ، فكفن الميت أولى . انتهى .
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي : قال ابن عرفة : قال أبو عمر وابن رشد : الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة، قال ابن بشير : أقله ثوب يستر كله . انتهى .
ولم تذكر حصول صلاة على ذلك الميت، ومن المعروف أنها فرض كفاية، وتقدمت صفتها مفصلة في الفتوى رقم : 56392 ، والميت إذا دفن بدون صلاة فإنه يصلى على قبره ما لم يمض على الدفن أكثر من شهر ، وهذا قول أكثر أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم : 32960 .
والله أعلم .