الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قمت بإتقان غسل الميت المذكور فيجزئك ذلك لأن استعمال الطيب في الغسل غير شرط في صحته، ففي المدونة على الفقه المالكي : إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور ، قال : والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة ، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ ، قال مالك : وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثا وخمسا بماء وسدر ، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك . هذه رواية ابن وهب . انتهى .
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي : قال الشافعي رحمه الله تعالى : أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في الجنابة ، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا ، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس ، فإن لم يبلغ ما يحب فسبع ، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة ، وإن لم يفعل كرهته ، ورجوت أن يجزئه . انتهى .
كما يجزئ الكفن الذي قمت به إذا كان ساترا للميت، ففي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج على الفقه الشافعي متحدثا عما يجزئ من الكفن ( وأقله ثوب ) يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة . انتهى .
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي : والواجب ( ثوب واحد يستر جميع البدن ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد ، فكفن الميت أولى . انتهى .
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي : قال ابن عرفة : قال أبو عمر وابن رشد : الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة، قال ابن بشير : أقله ثوب يستر كله . انتهى .
ولم تذكر حصول صلاة على ذلك الميت، ومن المعروف أنها فرض كفاية، وتقدمت صفتها مفصلة في الفتوى رقم : 56392 ، والميت إذا دفن بدون صلاة فإنه يصلى على قبره ما لم يمض على الدفن أكثر من شهر ، وهذا قول أكثر أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم : 32960 .
والله أعلم .