السؤال
ما حكم لبس الملابس التي عليها صور؟ وهل تصح الصلاة بها إذا لبسنا فوقها ما يسترها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 4371 بيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم حرمة لبس الثياب المشتملة على صور لذوات الأرواح سواء كانت صورا لبني آدم أولبعض البهائم، وتصح الصلاة في هذه الثياب إذا كانت الصلاة مستوفاة لشروطها وأركانها وواجباتها وسلمت مما يبطلها سواء تم ستر تلك الصور أم لا، وهذا مع حصول الإثم الحاصل بسبب لبس تلك الثياب المذكورة.
وراجع الفتوى رقم :21359 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني