الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قام إلى ركعة زائدة ثم تذكر وأتم الركعة.. الحكم.. والواجب

السؤال

أتيت إلى صلاة الفجر مسبوقا وأدركت الركعتين ثم عند التسليم ظننت أني فاتتني ركعة فقمت لأدائها ثم تذكرت أني أدركت الركعتين فأكملت الركعة وسجدت سجودا بعده

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجب عليك حين تذكرت أنك أدركت الركعتين أن تجلس لا أن تستمر في تلك الركعة الزائدة، وما دمت لم تفعل ذلك وتعمدت الزيادة فقد بطلت صلاتك، ويلزمك إعادتها.

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً) أَيْ قَامَ إلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ، كَثَالِثَةٍ فِي صُبْحٍ، أَوْ رَابِعَةٍ فِي مَغْرِبٍ، أَوْ خَامِسَةٍ فِي ظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ أَوْ عِشَاءٍ، قَطَعَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بِأَنْ يَجْلِسَ فِي الْحَالِ (مَتَى ذَكَرَ) بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ. نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ لَزَادَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا، وَذَلِكَ مُبْطِلٌ لَهَا. اهــ.

وفي الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: (وإن علم) بالزيادة (فيها) أي في الركعة (جلس في الحال) بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وذلك يبطلها، وتقدم ذكر الإجماع عليه، وما ذكِر عن أبي حنيفة أنه يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان تطوعا بخلاف السنة. اهـ

لكن إذا كانت الزيادة التي أتيت بها جهلا ـ كما هو الظاهر ـ فإن صلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك، إن كنت مثل ممن يعذر بجهل هذه الأحكام.

قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ أَفْعَالِهَا (وَإِنْ كَانَ) الْمَفْعُولُ (مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ ‌جِنْسِ ‌أَفْعَالِهَا ‌الَّتِي ‌هِيَ ‌رُكْنٌ ‌فِيهَا ‌كَزِيَادَةِ ‌رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ ... (بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَنْسَى) أَوْ يَجْهَلَ بِأَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَتَعَمَّدَهُ لِتَلَاعُبِهِ بِهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ فِعْلُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسْيَانٍ أَوْ لِجَهْلٍ إن عُذِر ... اهـ.

ومما يذكرونه هنا من الأعذار البعد عن العلماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني