الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حياكم الله: أنا صاحب صيدلية ما حكم الشرع فى بيع اللولب الذي يركب فى رحم المرأة ويمنع الحمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع اللولب الظاهر أنه مثل بيع الأشياء التي تستعمل في الحرام والمباح، وذلك لأن استخدام اللولب لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4219.

وعليه فإنه يستخدم في الحرام وقد يستخدم في حالة الضرورة ويكون استخدامه مباحًا، لذا فإذا علم البائع أن المشتري يستخدمه للضرورة جاز بيعه له، وإن علم أنه لا ضرورة تلجئ إلى استخدامه حرم بيعه. وإن جهل الغرض من ذلك نظر إلى الغالب من أمر الناس. وانظر الفتوى رقم: 10373.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني