الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع اللولب الظاهر أنه مثل بيع الأشياء التي تستعمل في الحرام والمباح، وذلك لأن استخدام اللولب لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4219.
وعليه فإنه يستخدم في الحرام وقد يستخدم في حالة الضرورة ويكون استخدامه مباحًا، لذا فإذا علم البائع أن المشتري يستخدمه للضرورة جاز بيعه له، وإن علم أنه لا ضرورة تلجئ إلى استخدامه حرم بيعه. وإن جهل الغرض من ذلك نظر إلى الغالب من أمر الناس. وانظر الفتوى رقم: 10373.
والله أعلم.