الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الأواني والمفروشات

السؤال

أعمل فى تجارة الأواني والمفروشات وتقدمت بسؤال إلى أحد المشايخ منذ سنتين، فقال لي زكاة عروض التجارة ويدخل من ضمنها ما تقوم به من تجارة، وعليك أن تحسب بأعلى سعر لأن ذلك من مصلحة الفقير وقمت بذلك لله ولكن لم تبع كل بضاعتي وتعرضت لقسم منها لم تبع والعام الماضي نظرا لعدم وجود محاسب لدي لم أقم بحساب الديون والمستحقات التي لي وبعدها ذهبت أسأل عن هذه الحالة وعند ما علم بتجارتي أخبرني أن من سنة المصطفى أن لا زكاة على الأواني والمفروشات وأن أحسب فقط ما لدي من الأموال والذهب والفضة عند حوالان الحول وإخرج الزكاه 2.5 بالمائة، وأن لا دليل لمن يدعي غير ذلك وأن الصحابة معظمهم كانوا تجارا ولم يؤخذ من أحدهم زكاة غير الفروع المعروفة، ولو أخذت منهم لعلمنا ذلك، والأولى أن ندفع الزكاة من الجمل الواحد إن كان كلامهم صحيحا.
هذا أفيدوني جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأواني والمفرشات إذا تملكها المسلم بنية التجارة بها فهي عروض تجارة والواجب أن تقوم نهاية الحول بما تساويه في السوق حين وجوب الزكاة لا بأقل قيمة ولا بأعلاها ، ويقوم ما يباع جملة بسعر الجملة وما يباع فرادى بسعر الفرد ويزكي قيمة العروض وما في يده من النقود، والقول بأنه يقومها بأعلى قيمة خطأ، والقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها مخالف لما عليه جماهير علماء المسلمين بل حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك .

وننبه الأخ الكريم إلى أن الزكاة على الفور فمتى وجبت وجب على المسلم أن يؤديها إلى مستحقيها ولا يؤخرها وليحرص على ذلك فإن الزكاة فريضة وهي حق للمستحقين . ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم : 46281 ، والفتوى رقم : 23795 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني