السؤال
أعمل فى تجارة الأواني والمفروشات وتقدمت بسؤال إلى أحد المشايخ منذ سنتين، فقال لي زكاة عروض التجارة ويدخل من ضمنها ما تقوم به من تجارة، وعليك أن تحسب بأعلى سعر لأن ذلك من مصلحة الفقير وقمت بذلك لله ولكن لم تبع كل بضاعتي وتعرضت لقسم منها لم تبع والعام الماضي نظرا لعدم وجود محاسب لدي لم أقم بحساب الديون والمستحقات التي لي وبعدها ذهبت أسأل عن هذه الحالة وعند ما علم بتجارتي أخبرني أن من سنة المصطفى أن لا زكاة على الأواني والمفروشات وأن أحسب فقط ما لدي من الأموال والذهب والفضة عند حوالان الحول وإخرج الزكاه 2.5 بالمائة، وأن لا دليل لمن يدعي غير ذلك وأن الصحابة معظمهم كانوا تجارا ولم يؤخذ من أحدهم زكاة غير الفروع المعروفة، ولو أخذت منهم لعلمنا ذلك، والأولى أن ندفع الزكاة من الجمل الواحد إن كان كلامهم صحيحا.
هذا أفيدوني جزاكم الله خيرا .