الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأواني والمفرشات إذا تملكها المسلم بنية التجارة بها فهي عروض تجارة والواجب أن تقوم نهاية الحول بما تساويه في السوق حين وجوب الزكاة لا بأقل قيمة ولا بأعلاها ، ويقوم ما يباع جملة بسعر الجملة وما يباع فرادى بسعر الفرد ويزكي قيمة العروض وما في يده من النقود، والقول بأنه يقومها بأعلى قيمة خطأ، والقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها مخالف لما عليه جماهير علماء المسلمين بل حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك .
وننبه الأخ الكريم إلى أن الزكاة على الفور فمتى وجبت وجب على المسلم أن يؤديها إلى مستحقيها ولا يؤخرها وليحرص على ذلك فإن الزكاة فريضة وهي حق للمستحقين . ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم : 46281 ، والفتوى رقم : 23795 .
والله أعلم .